المحقق الكركي

34

جامع المقاصد

ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض . ز : لو اقترض نصف دينار ، فدفع دينارا صحيحا وقال : نصفه قضاء ونصفه أمانة جاز ، ولم يجب القبول .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 .